شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقنية المعلومات

الطعن
رقم ۱۹۷۱۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۲⁩

الموجز

جريمة إدارة حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كانت جريمة إدارة حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً المعاقب عليها بالمادة ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات هي أشد الجرائم التي دان الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الطاعنة بها وأوقع عليها عقوبتها للارتباط ، وليست من ضمن الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على تقديم شكوى وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي  / محمــــــــــــد خالــــــــــــــد                نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة        و     عـــــــــصام عــــبـــــــــــاسيحيــــــــــى مفتـــــــــــاح       و     رفعـــــــــــــــت ســــــــــــــــــندنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الاختيار.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من أبريل سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19711 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :..................…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا