اشتراك .
الموجز
اشتراك . عقاب الشريك . مسئولية عن الظروف المشدده المقترنه بالجريمه . مسئولية عن الجرائم الاحتماليه . الاشتراك بالاتفاق على استعمال ورقه مزوره . مسئولية الشؤيك عن جميع النتائج التى يقتضيها تقديم الورقه المتمسك بها .
القاعدة
إنه لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي تقع بناء على اشتراكه، ويجعل مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها، ويحاسبه على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذي قارفه، وجب القول بأن الاشتراك بالاتفاق على استعمال ورقة مزورة بطريقة تقديمها في دعوى مدنية توصلاً لإثبات حق لا وجود له يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التي يقتضيها تقديم الورقة المزورة كمستند في الدعوى من التمسك بها مع استمرار هذه الحالة إلى أن تنقطع بانتهاء الدعوى نفسها أو بتنازل صريح من مقدم الورقة.

