شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " .

الطعن
رقم ۱۸۱۹۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۰/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . محقق لحكم القانون .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

باســــــــم الشعــــــــــــــب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائيــــة

الثلاثاء ( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــلاء الديـــــــن مرســـــــي          " نائب رئيس المحكمة "

وعضويــــــة السادة المستشارين  / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم     ،    محمــــــــــــــــود عصــــــــــــر

                                 د/ هانــــــــــــــي صبـــــــــــــري       و   توفيـق عرفـة المتنــاوي

                                                   " نواب رئيس المحكمة "

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت .

وأمين السر السيد / خالد صلاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 25 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2023 .

 

أصدرت الحكم الآتي :


في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18197 لسنة 92 القضائية .

 

المرفوع من

 

......................................                                  " المحكوم عليه "

 

ضـــــــــــــد

 

النيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخرين سبق الحكم عليهم - في قضية الجناية رقم ........ لسنة ........ مركز ......... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ....... كلي وسط ....... ) بأنه في يوم الأول من أغسطس سنة 2019 بدائرة مركز .......... - محافظة ........ :

-      شرعوا في قتل المجني عليهما / ................ و................  عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على القتل وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً أبيض " سيف ط وأداة " شومة " وتوجهوا صوب مكان تواجد المجني عليهما وما إن أبصروا المجني عليهما حتى عاجل المتهمان الأول والثاني المجني عليه/ ................     بعدد من الضربات باستخدام سلاح أبيض " سيف " وأداة " شومة " بينما انهال المتهم الثالث على المجني عليه / ................ بالضرب باستخدام سلاح أبيض " سيف " فأحدثوا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق قاصدين من ذلك قتلهما إلا أنه قد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل الأهالي لمنعهم من موالاة التعدي على المجني عليهما ومداركتهما بالعلاج ، وذلك حال تواجد المتهمين الرابع والخامس على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات .

-      حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سيف " .

-      حازوا وأحرزوا أداة " شومة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 24 من يوليو سنة 2022 عملاً بالمواد 45/1، 46/1 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، ۲5 مكرراً/۱ من القانون ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٦٥ ، ١٩٧٨ لسنة ۱۹۸۱ ، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبندين رقمي ۱ ، ۷ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة / مصطفى إبراهيم درويش مصطفى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 8 من أغسطس سنة 2022 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 22 من سبتمبر سنة 2022 عن المحكوم عليه في هذا الحكم موقعا عليها من الأستاذ / ................ المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ، وحيازة وإحراز سلاح أبيض " سيف " وأداة " شومة " دون مسوغ قانوني ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وانطوى على خطأ في الإسناد ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة خلت من بيان الواقعة وظروفها وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ومؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه ، ولم يبين الحكم دور الطاعن في ارتكاب الواقعة والأفعال المادية التي اقترفها كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حقه ، واتخذ من وجود خلافات سابقة بين الطاعن والمجني عليهما ، ومن توافر القصد الاحتمالي دليلاً على توافرهما ، وعول في قضائه بالإدانة على تقرير الطب الشرعي رغم أنه لا يدل بذاته على نسبة إحداث الإصابات إلى الطاعن وأثبت الحكم أن توجه الطاعن وباقي المتهمين لمكان المجني عليهما على خلاف الثابت بالأوراق بما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصرها ، واطرح بما لا يسوغ دفوعه بعدم جدية التحريات وانتفاء صلته بالواقعة وانتفاء أركان الجريمة والدليل على توافرها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وأورد الحكم - على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - مؤدى تلك الأدلة ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن دوره في ارتكابها ، فإن حكمها يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم في تدليله على توافر نية القتل في حق الطاعن كافياً وسائغاً في استظهار هذه النية ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة ، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره ، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها

ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان ما ساقه الحكم بمدوناته يتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف في القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه من وجود خلافات بين الطاعن والمجني عليهما لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً منه لا يعيبه بعد أن دلل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار بحقه على نحو ما سلف سيما وأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلافاً لما يقول به الطاعن لم يتخذ من توافر القصد الاحتمالي تبريراً لتوافر نية القتل ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها واطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل . كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول ، هذا إلى أنه من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود - في هذا

الخصوص - فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير الطب الشرعي في نسبة إحداث إصابات المجني عليه إليه لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطئه فيما سجله في مدوناته من ذهاب الطاعن وباقي المتهمين للمجني عليه إذ أنه - بفرض صحة ذلك - ليس بذي أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة ، وبما تتوافر به عناصرها القانونية فإن ما يدعيه الطاعن من اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصرها يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ ، وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بمحضر الجلسة بانتفاء صلته بالواقعة وبانعدام أركان الجريمة ، والدليل على توافرها فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا