حكم " بيانات التسبيب ".
الموجز
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها .
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة توفيق ، وعبد الحميد دياب ، مجدى عبد الحليم ، وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة .( 122 )الطعن رقم 50331 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " .القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها . (2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " نظرها…

