تزوير.أوراق رسمية .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ حمــــد عبـــد اللطيــــف نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محمــــــــــــد قنديـــــــــــــــل و مصطفـــى الدخميســيو محمـــــــــــــد غنيـــــــــــــــم و ماجـــــــــــــد إبراهيــــــــــــمنــــواب رئيـــــس المحكمـــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عبد الوهاب .وأمين السر السيد / هشام عبد القادر.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 19 من جماد أول سنة 1445هـــــ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2023م أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1580…

