شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تزوير.أوراق رسمية .

الطعن
رقم ۱٥۸۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققها ؟ إدلاء الشاكي بأقوال تغاير الحقيقة بصحف الادعاء المباشر أو محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي . لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي أو الاشتراك فيها . علة ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إبلاغ الشاكي بأقوال تغاير الحقيقة في محاضر جمع الاستدلال والتحقيق الابتدائي لأن مثل هذا البلاغ يُعد خبراً يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبه من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونه ، فإن الإدلاء في صحف الادعاء المباشر المشار إليها بالواقعة سالفة الذكر المغايرة للحقيقة - موضوع التهمة الأولى - لا تقوم به في حكم القانون جريمة التزوير في محرر رسمي أو الاشتراك فيها وإنما قد تقوم به جريمة البلاغ الكاذب إذا ما توافرت شرائطها .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ حمــــد عبـــد اللطيــــف             نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محمــــــــــــد قنديـــــــــــــــل       و    مصطفـــى الدخميســيو محمـــــــــــــد غنيـــــــــــــــم       و    ماجـــــــــــــد إبراهيــــــــــــمنــــواب رئيـــــس المحكمـــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عبد الوهاب .وأمين السر السيد / هشام عبد القادر.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 19 من جماد أول سنة 1445هـــــ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2023م أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1580…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا