نقض وابرام - طعن
الموجز
نقض. إجراءات الطعن . ميعاد تقديم الأسبياب . عدم إضافة ميعاد مسافة للميعاد المحدد لإيداع الأسباب.
القاعدة
إجراءات - طعن بالنقضالأصل في ميعاد المسافة أنه يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وفي قانون المرافعات لا تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام وفقاً للمادة 379 إلا من تاريخ إعلانها ولو كانت حضورية بخلاف الحال في قانون الإجراءات الجنائية حيث لا يوجب القانون إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها - ولذلك لم ينص على ميعاد مسافة إلا حيث يجب الإعلان لسريان الطعن كما هو الحال في المعارضة، ومن ثم فإن ميعاد إيداع أسباب الطعن بالنقض لا يضاف إليه ميعاد مسافة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل المستشارين. (57) القضية رقم 1463 سنة 26 القضائية (أ) نقض. إجراءات الطعن. ميعاد تقديم الأسباب. عدم إضافة ميعاد مسافة للميعاد المحدد لإيداع الأسباب. (ب) نقض. إجراءات الطعن. إيداع الأسباب. جواز إيداع الأسباب قلم كتاب محكمة النقض مباشرة. 1 – الأصل فى ميعاد المسافة أنه يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن…

