حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 15025 لسنة 88 القضائيةجلسة الأحد الموافق 7 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري وسيد الدليل وعبد القوي حفظي وطارق مصطفى " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر…

