الرئيسيةالأحكامالنقاباتمحاماه . الاستبعاد من الجدول . نقض " ما يجوز الطعن فيه . مالا يجوز الطعن فيه " .الطعنرقم ۲ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۱۰/۲۹الدائرةالنقاباتالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول