إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٦۸٥۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.