تموين - تموين تموين - صدور قرار يمد اجل التوريد
الموجز
تموين. صدور قرار بمد أجل التوريد. عدم قيام المتهم بالتوريد حتى حلول الميعاد المحدد فيه. إعادة تقديمه للمحاكمة. صحيح.
القاعدة
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة قبل صدور القرار رقم 64 سنة 1954 وقضى ببراءته لصدور تشريعات أطالت أمد التوريد فإنه لا مانع من إعادة تقديمه للمحاكمة بعد صدور القرار المذكور إذا كان لم يقم بالتوريد حتى حلول الميعاد المحدد فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة. وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (19) القضية رقم 1396 سنة 26 القضائية تموين. صدور قرار بمد أجل التوريد. عدم قيام المتهم بالتوريد حتى حلول الميعاد المحدد فيه. إعادة تقديمه للمحاكمة. صحيح. متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة قبل صدور القرار رقم 64 سنة 1954 – وقضى ببراءته لصدور تشريعات أطالت أمد التوريد – فإنه لا مانع من إعادة…

