آثار
الموجز
عدم تحديد الشهود لمقدار الضرر الذي لحق الأثر في جريمة إتلافه عمداً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان لا يعيب الحكم عدم تحديد الشهود لمقدار الضرر الذي لحق بالأثر – بفرض حصوله – لأن الضرر ليس ركناً من أركان الجريمة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .

