شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف

الطعن
رقم ۱۲۹۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

معاقبة الطاعن بالحبس والغرامة عن جريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب مبلغ نقدي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة إعمالاً لنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف مصحوب بطلب مبلغ نقدي والمعاقب عليها بمقتضى المادة ٣٢٧/١ من القانون المار بيانه بالسجن ، إلا أنه أعمل المادة ۱۷ من قانون العقوبات فقضى بحبسه مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسين ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي تصحيحه وفق صحيح القانون عملاً بالمادة ٣٥/٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عليه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي  / مــــــهـــاد خــلــيـــفـــــــة       نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عـــصـــــام عــــبــــاس    و   رفـــــــعــــــــت ســـــــنــــــــدوالــســـــيـــــد جــــابـــــر       نــواب رئيس المحكمةوحـــــــســـام عــــــلــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عامر.وأمين السر السيد / علي محمود.  في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 26 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1292 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :....................                         " الطاعن "ضــدالنيابة العامة                          "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا