شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قانون " تفسيره " . هتك عرض .

الطعن
رقم ۱۱۰۳۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

سن المجني عليه ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات . رضاء المجني عليه غير ذات قيمة . خلاف جريمتا وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض إنسان بالقوة والتهديد المؤثمين بالمادتين 267، 286 علة وأساس ذلك ؟ الجمع بين نصين متغايرين يقضي كلاهما بتشديد العقوبة لذات الظرف . غير جائز .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأحـد (ب)

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال         نائب رئيس المحكمة

وعضوية السـادة القضـــاة/ صلاح محمد أحمد     و    توفيق سليم

شعبان محمود        و    محمد ثابت

نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود محمد.

وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 12 من جمادى أول سنة 1445 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11031 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مــن:

النيابة العامة                                                            الطاعنة

ضـــد

......                                          المطعون ضده

 "الوقائــــع"

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ... لسنة ... مركز .... (والمقيدة بالجدول برقم ... لسنة ... كلي ....) بأنه في يوم 4/9/2021 بدائرة مركز شرطة ...- محافظة .....

1- هتك عرض المجني عليها الطفلة/ ....، والتي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد بأن استغل صغر سنها وعاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات.

2- دخل مسكناً في حيازة المجني عليه/ ......، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته لمحكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٦ من مارس سنة ۲۰۲۲ وعملاً بالمادتين 269/1، 369/1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة ۳۲ من ذات القانون. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من مايو سنة 2022.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها.

وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قــــانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكـم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجناية هتك عرض صبية لم يبلغ عمرها ثماني عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد - باعتبارها الجريمة الأشد - قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل إعمالاً للمادة 116 مكرراً من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت وسن المجني عليها من قيد ميلادها 25/1/2008 وعرض لدفوع المتهم وأطرحها انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجناية هتك عرض طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنين بموجب المادتين 269/1، 369/1 من قانون العقوبات بعد أن أعملت المادة 32 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم 11 لسنة 2011 قد جرى نصها على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذ كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة من نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين " . لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة آنفة الذكر أن سن المجني عليه ركن من أركان الجريمة لاتصاله بصلة تجريمها باعتبار أن رضاء المجني عليه غير ذات قيمة قانونية كاملة وتدرج المشرع في العقاب بين فقرتي المادة آنفة الذكر بالنظر إلى سن المجني عليه تجعل العقاب في الفقرة الأولى السجن وفي الفقرة الثانية السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين وذلك كله باعتبار أن صغر السن يلازمه نقص في الإرادة والإدراك يزداد كلما زاد سن المجني عليه وهو ما يستفاد منه أن سن المجني عليه في الحالتين ركن مميز لهذه الجريمة خلافاً لما هو الحال في جريمتي وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض إنسان بالقوة والتهديد المؤثمين بالمادتين 267، 286 فالمشرع جعل من صغر السن فيها ظرفاً مشدداً للعقوبة لكون الجريمة تقع بوجوده أو عدمه كل ما هنالك أنه إذا توافر صغر السن وعدم الرضا كان صغر السن ظرفاً مشدداً - وأيا ما كان صغر السن ركناً في الجريمة - كالحال في الدعوى أو ظرفاً مشدداً في جرائم المادتين 267، 268 عقوبات فإنه عنصر في التجريم أو تشديد العقاب وهو ما لا يجوز الجمع بينه وبين التشديد الوارد بنص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل إذ لا يجوز الجمع بين نصين متغايرين يحملان ذات الصلة - صغر السن - يقضى كل منهما بتأثيم الواقعة أو تشديد العقوبة فيها لذات الظرف مما لا سند له في القانون. لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة يدور حول عدم تطبيق الحكم للمادة 116 مكرراً من قانون الطفل وذلك بتشديد العقوبة بمضاعفة حدها الأدنى خلافاً لما سبق فإنه يكون غير سديد ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا