إقراض بربا فاحش .
الموجز
اقراض بربا فاحش . عقود استئجار وتأجير . اعتبار هذه العقود عقود اقراض .سلطه محكمة الموضوع في ذلك .
القاعدة
إذا كانت الواقعة التي اعتبرها الحكم إقراضا بالربا الفاحش هي أن المتهم قد استأجر بمقتضى عقد من المقترض فدانين بمبلغ 14 جنيهاً ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ 19 جنيهاً. وذلك لما استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنما كان في الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحد القانوني، لا الاستئجار والتأجير، فلا يجوز التمسك بعبارات العقدين المذكورين والمناقشة في صحة التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة ما دام مبنياً على ما يسوغه.

