حكم " عيوب التدليل : القصور : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية " " الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية : علاقة السببية بين الخطأ والضرر" . إثبات " ندب الخبراء: سلطة محكمـــة الموضـــوع فى تقدير عمل الخبير". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من عناصر المسئولية : الخطأ : علاقة السببية بين الخطأ والضرر" .
الطعن
رقم ۱۷۳٦٥ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.