نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " أسباب الطعن .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــــمومحـــمـــــد عبـــــد الســـــــــلام و وائـــــــــل عبــــــــد الحــــافـــــــــظ نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عرابى. وأمين السر السيد / محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 23 من صفر سنة 1442 هـــــ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16620 لسنة…

