ظروف مشددة. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفــــى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / أحـــــمـــــد قـــــــزامــــــــــــــل و مـــــحــــمـــــد الســنـــبـــاطـــي وأحمـــــــــــد جــــــــــــــــــــــلال و محمـــــــــــــد صــــدقـــــــــــــــــــي نـواب رئيس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر.وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 28 ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 4 من يوليو سنة 2024م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9848 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـن:........... " الطاعن "ضــدالنيـــابــــة العــــامــــــة. " المطعون ضدها…

