قتل عمد مع سبق الاصرار .
الموجز
اتفاق علي القتل . مباشرة كل متهم لفعل مادي من أفعال القتل .
القاعدة
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين اتفقوا على قتل المجني عليهم، وأصروا على ذلك فانتظروهم حتى مروا بهم وانهالوا عليهم ضرباً بالعصي الغليظة وأيدي البدالات وألقوا بهم في النيل، وكانوا كلما حاول المجني عليهم النجاة والعودة إلى الشاطئ يضربونهم ويقذفونهم بالطوب حتى فاضت أرواحهم وأبتلعهم اليم، ففيما ذكره الحكم من اتفاق المتهمين على قتل المجني عليهم وإصرارهم عليه ومساهمة كل منهم في مقارفته بمباشرته عمداً عملاً من الأعمال المكونة له ما يدل بجلاء على أن كلا من المتهمين ارتكب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار.

