شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره ".

الطعن
رقم ۱۲۲۳٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۷/۰٤⁩

الموجز

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتوقيع مُصدر الحكم عليه . ما دام موقعاً عليه منه فعلاً . توقيعه بتوقيع غير مقروء . لا يعيبه . حد ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  / مصطفــــى أحمد الصادق              نــائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضاة / هـــــــــــــــــانـــي فهمــــــــــي     و  د. أحـــــــــمد البــــــــــــــــــــــــدري

    و أيمن عبد الوهــــــــــــاب    و   أحمـــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــلال

نـواب رئيس المحكمــــة

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر القماري.

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 28 ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 4 من يوليو سنة 2024م.

أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12236 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مـن:

............                                                             " الطاعن "

ضــد

النيـــابـــــة العــــامــــة.                                               " المطعون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1– ............ "طاعن" ٢ - ............ في القضية رقم ...... لسنة ....... جنح اقتصادية ............ (المقيدة برقم ..... لسنة ...... ق جنح مستأنف اقتصادي ............ ).

بأنهما في تاريخ سابق علي الواقعة - بدائرة مركز ............ - محافظة .............

1- قذفا المجني عليه / ............ بأن اسندا له أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه علي النحو المبين بالأوراق.

2- سبا المجني عليه سالف الذكر بأن وجها له ألفاظاً مسيئة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والتي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علي النحو المبين بالأوراق.

3- تعمدا إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات علي النحو المبين بالأوراق.

4- انتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن قاما بنشر صور له عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تنتهك خصوصيته دون رضاه علي النحو المبين بالأوراق

5- استخدما حساباً علي موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) في ارتكاب الجرائم محل الأوصاف السابقة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وأحالتهما إلى محكمة ............ الاقتصادية لمعاقبتهما بالمواد 302 ، ٣٠٦ ، 308/1  من قانون العقوبات والمادتين ٧٠، 76/1 بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين ٢٥، ۲۷ من القانون رقم ۱۷5 لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة ............ الاقتصادية – دائرة الجنح بجلسة 19 من فبراير سنة 2023  أولاً : غيابياً ببراءة المتهم الثاني .......... مما أسند إليه من إتهام. ثانيا : حضورياً بتوكيل : (أ) ببراءة المتهم الأول / ............ مما أسند إليه من إتهام بشأن التهمة الخامسة. (ب)  بتغريم المتهم الأول/ ............ مبلغ خمسين ألف جنية عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة للإرتباط وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة الآف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

فاستأنف المحكوم عليه " الطاعن " هذا الحكم و قضت محكمة ............ الاقتصادية-  دائرة جنح مستأنفة اقتصادي ............ - بجلسة 10 من مايو سنة 2023 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به وألزمت المتهم بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

فقرر المحكوم عليه – بوكيل عنه -  بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 من يوليو سنة ۲۰۲۲ .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامي.

وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

  المحكمـــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والقذف والسب. قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، وصدر بناء على تقرير تلخيص قاصر، وخلا من بيان الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة التي أصدرته وعضو النيابة العامة وأمين السر، ووقع بتوقيع غير مقروء ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، كما أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، فإن ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه من قالة القصور في التسبيب يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة امام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أنه صدر من محكمة ............ الاقتصادية - دائرة جنح مستأنفة اقتصادي ............ - واشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص خلافا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، فضلاً عن أنه لا جدوى للنعي على الحكم عدم بيانه الاسم الثلاثي لأعضاء الهيئة التي أصدرته طالما أن الطاعن لا يمار في أن الحكم صدر من الهيئة التي سمعت المرافعة ومن قضاة لهم ولاية الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن اشترط أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره، وكون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون. وكان الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد وُقع فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته، فإن ما يثيره على الحكم في هذا الصدد يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا