دفوع " الدفع بنفي التهمة "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفــــى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / هـــــــــــــــــانــــي فهمـــــــــــــي و د. أحـــــــــمـــد البــــــــــــــــــــدري و أحمـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــلال و مصطفي عبدالرؤوف الابياري نـواب رئيس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر القماري.وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 28 ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 4 من يوليو سنة 2024م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15940 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـن:1-..............2-..............3-..............4-.............. …

