نيابة عامة. أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۳٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.