دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها ". دفاع " الدفع بنفي التهمة ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". خيانة امانة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــةوعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــــــم ومحـــمـــــد عبـــــد الســــــــلام و وائــــــــــل عبــــــــد الحــــــافـــــــظ نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود فكار. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من جمادى الأولى سنة 1442 هـــــ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2020 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3350 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:............... محكوم عليهضــــــــــدالنيابــــــــــة…

