مسئولية جنائية .
الموجز
مسئولية جنائية . مناط مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لعمله .
القاعدة
الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذي ارتكبه أو اشترك في ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، إلا أن الشارع و قد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادي للأمور خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن إرادة الفاعل لابد وأن تكون قد توجهت نحو الفعل و نتائجه الطبيعية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (194) الطعن رقم 484 سنة 27 القضائية (أ) مسئولية جنائية. مناط مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لعمله. (ب) مسئولية جنائية. مسئولية المتهم عن النتيجة المحتملة. تقرير المادة 43 ع لقاعدة عامة رغم ورودها فى باب الاشتراك. (جـ) ضرب. ضرب أفضى إلى الموت. حصول الوفاة نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة بنسلين بسبب حساسية…

