نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المُستشار/ محمد محمد سعيد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المُستشارين / محمد متولي عامر و سامح عبد الله عبد الرحيم وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد سليمان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو شيعشع . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

