إثبات " شهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائــــــب رئيـــس المحـكمــــــةوعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و وائــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــــور ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافــــــظ نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وأحمــــــــــــــــــــد الغربــــــــــــــــــــــاوىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود فكار. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من جمادى الأولى سنة 1442 هـــــ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4880 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:........... محكوم عليهضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــةالوقائــــــــــــــــــــعاتهمت النيابة…

