إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سلاح .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــمـــــــــــــــال قــــرنــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / هانـــــــــــــي فهمــــــــــــــــي و أحــمـــــــــــــد قــزامـــــــــــــــل محمــــــــــد السنباطــــــــي و أحــمـــــــــــــد المتـنــــــاوي نــواب رئيس المحكمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنوفي .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 20 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2024 م .أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11038 لسنة 92 القضائية .المرفوع مـن :1-…

