إثبات " بوجه عام " . تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٦۱۸٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.