إجراءات .عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض المحاضر.
الموجز
إجراءات. عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض المحاضر. لا يبطل الحكم مادام الطاعن لا يدعي أن شيئا مما ورد بها مخالف للحقيقة.
القاعدة
إن خلو بعض محاضر الجلسات من توقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما ورد بها يخالف الحقيقة.

