اشتراك. تزوير " أوراق رسمية ". نقض " المصلحة في الطعن ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/حمـــــــــــدي يــــــاسيــــــــــن نائب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قــــــــــــــــدري عبــــــــــدالله خــــالـــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل علــــــــــــي لـــــــــــــــــــبـيـب نـــواب رئيس المحكمــــــــة وأحمـــــــــد الحميلـــــــــــــيوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الملكي.وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 12 من ربيع ثاني سنة 1443 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 16199 لسنة 88 القضائية. المرفوع من………………… (…

