نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/حمـــــــــــدي يــــــاسيــــــــــن نائب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قــــــــــــــــدري عبــــــــــدالله خــــالـــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل محمــــــــــد طنطـــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمــــــــة وإســــــــلام عبد المنعــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الملكي.وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 12 من ربيع ثاني سنة 1443 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 16339 لسنة 88 القضائية. المرفوع…

