مواد مخدرة. اتجار. سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " " سلطتها في تقدير توافر الارتباط " نقض . " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " عقوبة . " تطبيقها " ظروف مخففة " محكمة النقض " سلطتها " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . ارتباط .
الطعن
رقم ۳٤٥٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.