قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". سبق إصرار. ظروف مشددة. عقوبة " العقوبة المبررة ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۱٦۳۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.