الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل خطأ . تحقق هذه الجريمة بقيام أي نوع من أنواع الخطأ .الطعنرقم ۱۲۸ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول