قتل عمد. سبق إصرار. سبق ترصد. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة".
الطعن
رقم ۱٦۱٦۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.