ضرائب . "الطعن الضريبى" . دعوى . "رفع الدعوى" . نظام عام .
الموجز
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية . وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية .
القاعدة
النص في المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهى طريقة التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ذلك أن المشرع نفسه نص في المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " هذا إلى أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (228) الطعن رقم 124 لسنة 38 القضائية (1 و2) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. "رفع الدعوى". نظام عام. (1) الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية. (2) إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. القانون 14 لسنة 1962 والقانون 51 لسنة 1967.…

