شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب . "الطعن الضريبى" . دعوى . "رفع الدعوى" . نظام عام .

الطعن
رقم ۱۲٤ لسنة ۳۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٤/۱۲/۰٤⁩
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
۲۲۸

الموجز

الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية . وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية .

القاعدة

النص في المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة في رفع الدعاوى وهى طريقة التكليف بالحضور وأن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ذلك أن المشرع نفسه نص في المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " هذا إلى أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن نص المادة 54 مكرراً سالفة الذكر هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (228) الطعن رقم 124 لسنة 38 القضائية (1 و2) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. "رفع الدعوى". نظام عام. (1) الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية. (2) إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. القانون 14 لسنة 1962 والقانون 51 لسنة 1967.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا