جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قتل عمد. قصد جنائي . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض" اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷۳٤۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.