فاعل . متى يعتبر الجاني فاعلا
الموجز
فاعل. متى يعتبر الجاني فاعلا في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات؟
القاعدة
يكفي لاعتبار الجاني فاعلاً للجريمة في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد اتفق مع غيره على ارتكابها واعدا لذلك عدتهما وتسلح كل منهما ببندقية وتوجها إلى المكان الذي اعتاد المجني عليه أن يجلس فيه فلما وجداه أطلق كل منهما عليه عياراً من البندقية التي يحملها، ولو كان عياراً واحداً هو الذي أصاب المجني عليه ونشأت عنه وفاته. ذلك بأن ما أتاه كل منهما هو من الأعمال التنفيذية للجريمة التي اتفقا معاً على ارتكابها ورتبا الدور الذي يقوم به كل منهما في المساهمة فيها، وما دام كل منهما قد قام بالدور الذي اختص به، وما دام هذا التدبير قد أنتج النتيجة التي قصدا إليها وهي القتل. وإذن فلا محل للبحث فيما إذا كانت هذه النتيجة قد نشأت عن عيار واحد أو عن عيارين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 1953 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن. (138) القضية رقم 1154 سنة 22 القضائية (أ) فاعل. متى يعتبر الجاني فاعلا في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات؟ (ب) إصرار سابق. إثبات الحكم أن المتهم كان مبيتا النية على قتل من يصادفه من غرمائه أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم, وأن المجني عليه من أقاربهم. ذلك مفاده أن هذا المجني عليه…

