عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي . المجادلة في ذلك غير مقبولة .
القاعدة
لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن الثاني تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.

