أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
القصور في أمر الإحالة . لا يُبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق، فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، من ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، مما يكون معه نعي الطاعن الثاني في هذا الصدد غير سديد.

