تزوير .
الموجز
حكم مدنى برد وبطلان سند لتزويره . رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . وجوب بحثها موضوع التزوير بنفسها وتحتوى أدلته . اكتفاؤه بسرد وقائع الدعوى المدنية .
بناء حكمها على ذلك .نقض .
القاعدة
إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى من تقرير الخبير والأوراق الأخرى ومن إجراء ما ترى إجراءه من التحقيقات الموصلة إلى ظهور الحقيقة. أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك فقط دون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة فذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويعيبه عيباً جوهرياً يبطله.

