دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۰۱۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.