إثبات "شهود " . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۱۲٥۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.