الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات . محكمة. يجوز لها أن تندب أحد أعضائها لمعاينة محل الحادث .الطعنرقم ۷۸ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول