قانون "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائــــــب رئيـــس المحـكمــــــةوعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــــــم ود/ كــــــــاظـــــــــــم عـــــطيـــــــــــة نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــةوأحمــــــــــــــــــــد الغربــــــــــــــــــــــاوىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود فكار. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 11 من جمادى الأولى سنة 1442 هـــــ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11253 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ ...........2…

