إيجار "فسخ الإيجار" . دعوى "تقدير قيمة الدعوى" .
الموجز
الدعوى بطلب فسخ الأيجار و تسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من مبان . إعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار . تقدير قيمتها بإضافة قيمة المباني إلى طلب الفسخ و التسليم .
القاعدة
تقضى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار و تسليم العين المؤجرة و إزالة ما عليها من مبان . فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى صدر الحكم الإبتدائى في ظله - إضافة قيمة المبانى إلى طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم بإعتبار أن طلب الإزالة طلب أصلى ، و أن طلبات المؤجر و إن تعددت إلا أن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 منه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري. (52) الطعن رقم 438 لسنة 40 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم". (1) اعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. شرطه. صدوره في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون. (2) معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة…

