الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإرتباط.عقوبة"عقوبة الجريمة الأشد".نقض"المصلحة فى الطعن".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".سلاح.ضرب"ضرب بسيط".الطعنرقم ۱۰۷٥٤ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول