ضرائب "الضريبة علي المرتبات : إجراءات ربط الضريبة " .
الموجز
الضريبة علي المرتبات لمن تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع . انطباق م 72 ق 157 لسنة 1981 المبينة الاعتراض علي ربط الضريبة . من لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع . لم يرسم المشرع طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المواد من 55 وحتي 72 والواردة بالباب الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل تحت عنوان الضريبة علي المرتبات أن المشرع وإن كان قد بين بالمادة 72 من القانون المشار إليه لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض علي ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة، والدكتور/ حسن البدراوى. (123) الطعن رقم 5111 لسنة 65 القضائية (1، 2) ضرائب "الضريبة على المرتبات: إجراءات ربط الضريبة". (1) الضريبة على المرتبات لمن تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع. انطباق م 72 ق 157 لسنة 1981 المبينة لسبيل الاعتراض على ربط الضريبة. من لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع. لم…

