شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أعمال تجارية " صفة التاجر " . فوائد" أنواع الفوائد : الفوائد التأخيرية" .

الطعن
رقم ۱۱٤۰۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۸⁩

الموجز

صفة التاجر لا تثبت للدولة وأشخاص القانون العام . م 20 ق 17 لسنة 1999 . أثره . التزامها بفوائد تأخير 4% باعتبار التزامها مدنيًا . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المصلحة الطاعنة بفائدة تأخيرية 5% . مخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثني بنص خاص وهو ما قننه المشرع في المادة ۲۰ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء به يكون بنسبة قدرها 4% باعتبار التزامها هو التزام مدني وليس تجاريًا وذلك تطبيقًا لحكم المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام المصلحة الطاعنة - مصلحة الجمارك - بالفوائد القانونية بنسبة 5% فإنه يكون قد خالف القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة الدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / سميــــــــــــــر حســــــــــــــــــــن                 نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتـــــــــــــم كمــــــــــــــــــــــال        ،         يوســـــــــــف وجيــــــــــــه                                                 حســــــــام المصيلحــــــــى                 نواب رئيس المحكمــة                                                 و محمـد السيد عثمانبحضور السيد رئيس النيابة / موسى سعيد عبد الجواد .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 19 من شوال سنة 1445 هـ  الموافق 28 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11403 لسنة 76 ق .المرفــوع مـــن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا