تفتيش .
الموجز
تفتيش. إنشاء إدارة مكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام. لم ينزع اختصاص المديرين في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديرياتهم وتكليفهم بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها. انتداب النيابة ضابطا من ضباط المديرية لتفتيش متهم بحيازة مخدرات. إجراء سليم.
القاعدة
إذا كان من قام بالتفتيش ضابطاً من ضباط مديرية الدقهلية تابعاً مباشرة لمديرها وحكمدارها، فإنه بذلك تكون له صفة مأموري الضبط القضائي بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية، فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤها سليماً، ولا يؤثر في ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحري في نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحري في جرائم المخدرات بذاتها، سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية، أو على وجه الاستقلال عنه، لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديريته، وتكليف بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل في صميم تقديره هو.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليه سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل - أعضاء. (394) القضية رقم 824 سنة 23 القضائية (أ) تفتيش. إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام. لم ينزع اختصاص المديرين في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديرياتهم وتكليفهم بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها. انتداب النيابة ضابطا من ضباط المديرية لتفتيش متهم بحيازة مخدرات. إجراء سليم. (ب) دفاع. استماع المحكمة…

