إثبات " بوجه عام " " شهود" "خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها في تقدير الدليل". حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۱۰۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.